Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ويطعم ما يغلب على قوته.
<div>____________________
<div class="explanation"> يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا (1).
وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة، عدم إجزاء الدفع لما دون الستين مطلق.
ولو لم يوجد المستحق انتظر المكنة ولو بالوصية كما لو كان عليه دين ولم يتمكن من إيصاله إلى المستحق (مستحقه - خ ل).
ويشهد لذلك أيضا ما رواه الشيخ - في الموثق - عن إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي إنسانا وإنسانا كما قال الله تعالى (2).
قوله: (ويطعم ما يغلب على قوته) هذا قول الشيخ في المبسوط وجماعة، وقال في الخلاف: كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة.
وقال ابن إدريس: ويجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وكلما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام، الذي يطعم أهله لقوله تعالى:
من أوسط ما تطعمون أهليكم (3) فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات.
واستقرب العلامة في المختلف إيجاب الحنطة أو الدقيق أو الخبز.
وجزم الشهيد في الدروس باجزاء التمر والزبيب أيضا.
والأولى الاقتصار على إطعام المد من الحنطة والدقيق كما تضمنته صحيحة الحلبي (4) وإن كان الظاهر اجزاء الخبز أيضا.</div>
Page 212
Enter a page number between 1 - 841