686

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولا يجزي إعطائه لما دون العدد.

ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولو أطعم المسكين إلى أن يشبع أجزأ كما نص عليه الشيخ وغيره لصدق الامتثال بذلك.

واعتبر المفيد إشباع المسكين في يومه.

وقال ابن الجنيد: هو مخير بين أن يطعم المساكين ولا يملكهم، وبين أن يملكهم ما يأكلون، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم، وإذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى كل إنسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون لطبخه وخبزه وأدمه.

وفي تعين ما ذكره المفيد وابن الجنيد نظر وإن كان المصير إليه أحوط.

قوله: (ولا يجزي إعطائه لما دون العدد الخ) لا خلاف بين الأصحاب في عدم اجزاء الدفع لما دون الستين مسكينا، لتعلق الأمر بذلك، فكما لا يحصل الامتثال بالدفع إلى غير المساكين، لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستين.

ولو كرر على ما دون الستين من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد، لم يجز اتفاقا.

أما مع التعذر فقد نص الشيخ وجماعة منهم المصنف رحمه الله على جواز التكرار عليهم بحسب الأيام، وصرحوا بأنه لو لم يوجد سوى مسكين واحد أطعم ستين يوما.

ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه الشيخ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يوجد (لم يجد - ئل) في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة</div>

Page 211