Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ويستحب أن يضم إليه أداما أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.
ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين.
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (ويستحب أن يضم إليه أداما الخ) يدل على ذلك ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد، فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أدما، والأدم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم (1).
ونقل عن ظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم، والرواية صريحة في خلافه.
قوله: (ولا يجزي إطعام الصغار منفردين الخ) قد عرفت أن الإطعام يتحقق بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة، وفي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير، نعم يجب في الصغير، التسليم إلى وليه.
أما في الاشباع فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه باجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار أما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد، ولم أقف (تقف - خ) لهم على رواية تعطي هذا التفصيل.
نعم روى الشيخ، عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (2).
ومقتضى الرواية احتساب الصغيرين بكبير منفردين أو (و- خ) منضمين لكن الرواية قاصرة من حيث السند (3).</div>
Page 213
Enter a page number between 1 - 841