679

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وأم الولد.

وأما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.

<div>____________________

<div class="explanation"> عن الكفارة ذهب إليه الشيخ في الخلاف، واستدل عليه بأن الكفارة وجوبها متيقن وحياة العبد مشكوك فيها، فلا يسقط المتيقن بالمشكوك فيه.

(وثانيهما) أن الآبق إن ظن حياته أجزأ عتقه، وإن ظن موته أو شك في حياته وموته لم يجز عتقه ذهب إليه العلامة في المختلف، واستدل عليه بأن الأصل بقاء تحريم الظهار حتى يثبت المزيل ظنا أو علما والمزيل هو العتق المصادف للمحل القابل له ولم يحصل الظن بذلك، ولا العلم فيبقى في عهدة التحريم.

وجوابه أن النص الصحيح دال على إجزاء عتقه عن الكفارة فيتعين المصير إليه خصوصا مع مطابقته لمقتضى الأصل واعتضاده بعمل الأصحاب حتى أن ابن إدريس قال في سرائره: أخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الطاهرة، وإجماعهم منعقد على أن العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم منه موت.

قوله: (وأم الولد) القول بجواز عتق أم الولد عن الكفارة، هو المعروف من مذهب الأصحاب، لبقائها على الرق وإن امتنع بيعها على بعض الوجوه، ولهذا جاز عتقها تبرعا إجماعا.

وفي المسألة قول نادر بعدم جواز عتقها عن الكفارة، لنقصان رقيتها بواسطة الاستيلاد - وضعفه ظاهر.

قوله: (وأما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة) يتحقق العجز عن العتق، بفقد الرقبة التي يتمكن من عتقها أو فقد ثمنها.

ولو وجد الرقبة - وهو مضطر إلى خدمتها - لم يجب العتق كما لو وجد ما يكفيه للوضوء واحتاج إلى شربه.

وكذا لو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقة أو كسوة.

وهل المعتبر في النفقة، الكفاية على الدوام بأن يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم</div>

Page 204