Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ويجزي الآبق ما لم يعلم موته.
<div>____________________
<div class="explanation"> وليشهد لذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إبراهيم الكرخي، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هشام بن سالم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده، العتق إن حدث لسيده (بسيده - كايب - ئل) حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ قال: لا (1).
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم المكاتب، والأصح جواز عتق المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا عن الكفارة لبقائهما على الرق ولجواز عتقهما تبرعا وما ذاك إلا لبقائهما على الرقية، فيجزي عتقهما عن الكفارة.
وقال الشيخ في الخلاف: لا يجزي عتق المكاتب، ومستنده غير واضح قال المصنف في الشرايع، ولعله نظر إلى نقصان الرق بتحقق الكتابة، وهو ضعيف.
قوله: (ويجزي الآبق ما لم يعلم موته) هذا قول الشيخ في النهاية، وابن إدريس وأكثر الأصحاب.
ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا (2).
وهذه الرواية وإن كانت حسنة بواسطة إبراهيم بن هاشم لكنها لا تقصر عن الصحيح كما بيناه غير مرة.
وفي المسألة قولان آخران (أحدهما) أن الآبق إن لم يعرف خبره لم يجز عتقه</div>
Page 203
Enter a page number between 1 - 841