Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية ولا الخادم.
<div>____________________
<div class="explanation"> لكفايته في كل سنة، أو قوت سنة، أو مؤنة (قوته - خ) اليوم والليلة فاضلا عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة؟ أوجه أوجهها الأخير، وبه قطع في الدروس.
والأصح أنه يجب بيع ضيعته وتجارته وإن التحق بالمساكين كالدين وجزم العلامة في القواعد بعدم الوجوب، وهو ضعيف.
ولا فرق مع وجدان الثمن والرقبة بين أن يبذلها مالكها بثمن المثل أو أزيد (وأزيد - خ) من ذلك مع تحقق القدرة على الشراء إلا مع الاجحاف المؤدي إلى الضرر.
ولو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدهما قيل: لا يجب القبول دفعا للمنة، والأقرب الوجوب لصدق الوجدان مع البذل فلا ينتقل إلى الصوم.
قوله: (ولا تباع ثياب البدن الخ) الوجه في ذلك أن الكفارة بمنزلة الدين وهذه الأشياء مستثناة فيه بلا خلاف.
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه الكليني - في الصحيح - عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال (1) (يملك - يب).
تضمنت الرواية إن الدار والخادم ليسا بمال، وإذا لم يكونا كذلك لم يجب تحصيل العتق بهما.
ولو فضل من ثيابه أو داره شئ عن قدر الحاجة، وجب صرفه في</div>
Page 205
Enter a page number between 1 - 841