669

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.

مسائل ثلاث (الأولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.

<div>____________________

<div class="explanation"> لا ينفي الحلف.

وقوله عز وجل: (واحفظوا أيمانكم)، قيل إن معناه بروا فيها ولا تحنصوا، وقيل: احفظوها بأن تكفروها، وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها لا تنسوها والله أعلم.

قوله: (وكفارة الجمع قتل المؤمن عمدا عدوانا الخ) يدل على ذلك روايات (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا، قال: عليه ثلاث كفارات، عتق (يعتق - يب ئل) رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك (1).

قوله: (مسائل ثلاث الأولى قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار) لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله أو من الأئمة عليهم السلام، بل قال فخر المحققين: إن ذلك ثابت بإجماع أهل العلم وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد، فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله له حتى مات (2).</div>

Page 194