Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وما فيه الأمران: كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاث أيام متتابعات.
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي الروايتين تصور من حيث السند (1) لكن لا معارض لهما، والمسألة قوية الاشكال وإن كان الأقرب إن كفارة العهد كفارة اليمين (يمين - خ ل)، تمسكا بمقتضى الأصل، ونظرا إلى أن حكم العهد لا يخرج عن حكم النذر واليمين، وقد ثبت أن كفارتهما واحدة والله أعلم.
قوله: (وما فيه الأمران كفارة اليمين الخ) هذه الكفارة منصوصة في القرآن، قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم (2).
والظاهر أن المراد باللغو من الأيمان ما وقع بغير قصد كما يدل عليه قوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) أي بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية.
وقوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)، قيل: إن المراد إذا حنثتم فحذف وقت المؤاخذة، لأنه كان معلوما عندهم أو بنكث، ما عقدتم فحذفت المضاف.
وقوله: (ذلك كفارة أيمانكم) - أي المذكور - كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، فترك ذلك الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة إنما تجب بالحنث في الحلف</div>
Page 193
Enter a page number between 1 - 841