667

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ومثله (مثلها - خ) كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين.

وكفارة خلف العهد على التردد أما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبهها أنها صغيرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> الممدوح لنفسه.

والعجب أن العلامة في المختلف، وولده في الشرح، والشهيد في الدروس، وصفوا هذه الرواية بالصحة (1) مع أن الحال في راويها كما ذكرناه، ولم نقف للقائلين بالتفصيل على دليل يعتد به.

(الثانية) في كفارة خلف العهد، وقد ذهب الأكثر إلى أنها كبرى مخيرة وقيل: إنها كفارة يمين، واختاره المصنف في الشرائع من كتاب النذور (2)، والعلامة في جملة من كتبه.

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار، ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر (لله - فيه) طاعة، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (3).

وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:

سألته، عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين (4).</div>

Page 192