666

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> الأكثر إلى أنها كفارة كبرى مخيرة.

ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رضي الله عنه في المسائل الموصلية، أن النذر إن كان لصوم يوم، فأفطره وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وإن كان لغير صوم فكفارة يمين واختاره المصنف رحمه الله.

وقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: كفارة النذر كفارة يمين، وأطلق.

واختاره العلامة في التحرير، ومال إليه جدي قدس سره في المسالك، وهو المعتمد.

(لنا) ما رواه الشيخ - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: إن سميت فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس شئ، فإن قلت: لله علي فكفارة يمين (1).

احتج القائلون بأنها كبرى مخيرة، بما رواه الشيخ، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه أن لا يركب محرما (سماه - ئل) فركبه، قال: ولا أعلمه إلا (أن - خ) قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين (متتابعين - ئل)، أو ليطعم ستين مسكينا (2) وهذه الرواية ضعيفة السند، فإن راويها غير موثق ولا ممدوح.

نعم روى الكشي حديثا عنه أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأدعو لك حتى اسمي دابتك (3)، وهذه الرواية لا تفيد مدحا، لأنها شهادة من</div>

Page 191