670

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره.

<div>____________________

<div class="explanation"> واختلف الأصحاب في أنه هل يجب بذلك كفارة أم لا؟ فقال الشيخ في موضع من النهاية: يجب به كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين، وقال ابن حمزة:

يلزمه كفارة النذر، وقال ابن بابويه: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.

ولم نقف لشئ من هذه الأقوال على مستند.

نعم روى ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن الحسن الصفار: أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام: رجل حلف بالبراءة من الله عز وجل أو (و- ئل) من رسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته؟ وكفارته؟

فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل (1).

ولا بأس بالعمل بهذه الرواية لصحة سندها، ومقتضاها ترتب الكفارة على الحنث، وهو الذي صرح به المفيد رحمه الله، وظاهر كلام الشيخ والأكثر يقتضي ترتبها على مجرد الحلف.

قوله: (ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار الخ) القول بالوجوب للشيخ وجماعة استنادا إلى روايات مختلفة التقدير ضعيفة الاسناد.

والأصح عدم الوجوب تمسكا بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح -، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (رجل - ئل) واقع امرأته وهي طامث؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله تعالى أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله (2).</div>

Page 195