Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
فإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها.
<div>____________________
<div class="explanation"> (الثالث) يستفاد من صحيحة الحلبي (1)، إن المولي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلا بعد المرافعة وإن كان بعد الأربعة الأشهر.
وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: (ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن هو فاء - وهو أن يصالح أهله -، فإن الله غفور رحيم وإن لم يفئ أجبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما - ولو كان بعد الأربعة الأشهر - ما لم ترفعه إلى الإمام) (2).
قوله: (فإذا طلق وقع رجعيا وعليها العدة من يوم طلقها) المراد أنه يقع رجعيا ما لم تكن لبينونته سبب آخر، وذلك قول معظم الأصحاب.
ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات والعمومات - خصوص حسنة بريذ بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في المولي -: حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها (محيضها - ئل) طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء (3) وهي نص في المطلوب.
وفي المسألة قول نادر بوقوع الطلاق بائنا، وربما كان مستنده قوله عليه السلام في صحيحة منصور: (فإن عزم الطلاق بانت منه) (4).
وحملها الشيخ رحمه الله على من كانت عنده على تطليقة واحدة، فإن طلاقه بعد ذلك يقع بائنا.
ولا يخفى بعد هذا الحمل، نعم يمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وإن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الأدلة.</div>
Page 182
Enter a page number between 1 - 841