Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والروايات مطلقة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه) إنما كان القول قوله مع أنه مدع لتعذر إقامة البينة على ذلك أو تعسرها، فلو لم يقبل قوله مع إمكان صدقه، للزم الحرج والضرر.
ولرواية إسحاق بن عمار، عن الصادق (عن أبيه - ئل) عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال:
يحلف ثم يترك (1).
قال في التحرير: ولو حلف على الإصابة وطلق وأراد الرجعة بدعوى الوطئ الذي حلف عليه، فالأقرب أنه لا يمكن وكان القول قولها في نفي العدة والوطئ على قياس الخصومات.
وهذا التفريع للشافعية، وهو لا يتم عندنا لاتفاق الأصحاب ظاهرا على اشتراط الدخول في صحة الإيلاء، ومع ذلك فهو مشتمل على الجمع بين المتناقضين.
قوله: (وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة الخ) اختلف الأصحاب في أن مدة التربص تحسب من حين المرافعة أو من حين الإيلاء، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان، وابن إدريس، إلى أنها من حين المرافعة.
وقال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل: إنها من حين الإيلاء، واختاره العلامة في المختلف وولده في الشرح، ويظهر من المصنف الميل إليه، وهو المعتمد.</div>
Page 183
Enter a page number between 1 - 841