658

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.

وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والروايات مطلقة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه) إنما كان القول قوله مع أنه مدع لتعذر إقامة البينة على ذلك أو تعسرها، فلو لم يقبل قوله مع إمكان صدقه، للزم الحرج والضرر.

ولرواية إسحاق بن عمار، عن الصادق (عن أبيه - ئل) عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال:

يحلف ثم يترك (1).

قال في التحرير: ولو حلف على الإصابة وطلق وأراد الرجعة بدعوى الوطئ الذي حلف عليه، فالأقرب أنه لا يمكن وكان القول قولها في نفي العدة والوطئ على قياس الخصومات.

وهذا التفريع للشافعية، وهو لا يتم عندنا لاتفاق الأصحاب ظاهرا على اشتراط الدخول في صحة الإيلاء، ومع ذلك فهو مشتمل على الجمع بين المتناقضين.

قوله: (وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة الخ) اختلف الأصحاب في أن مدة التربص تحسب من حين المرافعة أو من حين الإيلاء، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان، وابن إدريس، إلى أنها من حين المرافعة.

وقال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل: إنها من حين الإيلاء، واختاره العلامة في المختلف وولده في الشرح، ويظهر من المصنف الميل إليه، وهو المعتمد.</div>

Page 183