656

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال:

يوقف، فإن عزم الطلاق، بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر عن يمينه (يمينه - الفقيه) وأمسكها (1).

وقال الشيخ في المبسوط: إذا وطأها بعد المدة لا كفارة عليه.

وربما كان وجهه أن المولي قد صار بعد المدة مأمورا بالوطئ ولو تخييرا، فلا يجب بفعله كفارة، لأن المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح جازت المخالفة من غير كفارة .

ويضعف بأن يمين الإيلاء يخالف غيره من الأيمان في هذا المعنى، ومن ثم انعقد ابتداء وإن كان تركه أرجح أو كان واجبا كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطئ.

(الثاني) صرح العلامة رحمه الله في جملة من كتبه بأنه إذا وطأ في أثناء المدة حنث ولزمته الكفارة وانحل الإيلاء، وهو غير واضح.

وربما استدل عليه بأن المخالفة قد حصلت، وهي لا تتكرر.

ويشكل بأن مقتضى اليمين عدم الاتيان بالمحلوف عليه في كل وقت من الأوقات التي تعلق بها الحلف، فكما يتحقق المخالفة بالإتيان بما حلف أن لا يفعله أولا، كذا يتحقق بالإتيان به ثانيا، ومتى حصلت المخالفة تحقق الحنث المقتضي للزوم الكفارة.

ولو حصلت المخالفة جهلا أو نسيانا فأولى بعدم الانحلال، لأن ذلك لم يدخل تحت مقتضى اليمين، وحكم الشيخ بانحلال اليمين بذلك، وظاهر المصنف في الشرايع (2) التوقف في ذلك حيث أسنده إلى الشيخ مقتصرا على ذلك وهو في محله.</div>

Page 181