641

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات.

<div>____________________

<div class="explanation"> والرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف، رواها علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول، هل عليه فيها كفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صوم (صام - خ ل ئل) أو صدقة (1).

وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية لأنه مذهب جماعة من العامة قال في المختلف: وليس ببعيد من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد، لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بعد الظهار بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا هذا كلامه رحمه الله.

ولا يخفى ما فيه من البعد، لأن التزويج أما يحمل على الصحيح، والشهر والشهران إنما تخللا بين الظهار والطلاق، لا بين الطلاق والتزويج، وعطف التزويج بالفاء، يقتضي التعقيب بحسب المتمكن (الممكن - خ ل) كما في قولهم: (تزوج فولد له) لا وقوع التزويج بعد الطلاق بغير فصل.

والأجود حمل هذه الرواية على التقية كما ذكره الشيخ، ويمكن حملها على الاستحباب والمسألة محل تردد وإن كان القول الأول، لا يخلو من قرب.

قوله: (الثالثة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من لزوم أربع كفارات بذلك، قول معظم الأصحاب وعليه دلت الأخبار المعتمدة.

كصحيحة صفوان، قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا</div>

Page 165