640

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> طلقها تطليقة، فقال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل النهار وهدم الطلاق الظهار، قيل له (قلت - ئل) فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يحل (يخلو - ئل خ ل) أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟

قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها (1) وهي نص في الحكمين معا.

لكن الكليني روى هذه الرواية بعينها، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، ويزيد الكناسي مجهول (2).

ومن المستبعد جدا أن يروي أبو أيوب الخزاز هذه الرواية، عن بريد العجلي، وعن يزيد الكناسي، ولا يبعد أن يكون الصواب يزيد الكناسي كما في الكافي (3) فتكون الرواية صحيحة، والله أعلم.

ويدل على هذا القول أيضا، صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أ (هل - خ ل) عليه كفارة؟ قال: لا (4).

وجه الدلالة تضمن الرواية سقوط الكفارة بالطلاق مع البينونة مطلقا، وهو يتناول العود إليها بعد ذلك وعدمه.</div>

Page 164