642

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وفي رواية كفارة، واحدة.

وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.

<div>____________________

<div class="explanation"> عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: يكفر لكل واحدة كفارة وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة كفارة (1).

وحسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام و (أو - ئل - كا) أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات (2).

والرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الشيخ عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: عليه كفارة واحدة (3).

وبمضمونها أفتى ابن الجنيد على ما نقل عنه، وهي قاصرة من حيث السند عن معارضة الأخبار المتقدمة.

وحملها الشيخ في كتابي الأخبار على أن المراد أنها كفارة واحدة في الجنس، وهو بعيد، ولو صح سندها لأمكن حمل ما تضمن التعدد على الاستحباب.

قوله: (وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة) أي يلزمه بكل مرة كفارة.

وإطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يتحد المجلس أو يتعدد، ولا بين أن تتحد المشبه بها أو تختلف، وإلى هذا التعميم ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه.

وفي المسألة أقوال أخر (منها) أنه إن اختلف المشبه به كأن ظاهر بأمه ثم</div>

Page 166