Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولا في غضب، ولا سكر.
ويعتبر في المظاهر، البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها في إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض.
<div>____________________
<div class="explanation"> والمستند في ذلك قوله عليه السلام: في حسنة حمران، (لا يكون ظهار في يمين، ولا في اضرار، ولا في غضب) (1).
وحكى المحقق الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الاضرار بعموم الآية، وهو جيد وإن لم نعمل بهذه الرواية.
قوله: (ولا في غضب ولا سكر) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الغضب بين أن يبلغ حدا يرفع القصد أو لا.
ويدل على ذلك ما رواه الكليني - في الصحيح - عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب (2).
وهو يتناول الرافع للقصد وغيره.
وأما أنه لا يقع في حال السكر، فلا ريب فيه لأن السكران لا عبرة بشئ من أقواله (وأفعاله - خ)، وهو موضع وفاق.
قوله: (ويعتبر في المظاهر البلوغ الخ) لا خلاف في اعتبار هذه الشرائط في المظاهر، والكلام فيها كما سبق في المطلق، فليطلب من هناك.
قوله: (وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه الخ) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب وقال في المسالك: إنه موضع وفاق.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي جعفر</div>
Page 157
Enter a page number between 1 - 841