632

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولا يقع في يمين.

ولا في اضرار.

<div>____________________

<div class="explanation"> علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد (1).

وعن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا عن رجل، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال: ليس عليك شئ (2).

وعن ابن فضال عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (3).

والجواب عن الأول أنا قد بينا الدليل على صحة الظهار مع التعليق.

وعن الروايات بأنها ضعيفة السند فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة على الصحة مع التعليق، والله أعلم.

قوله: (ولا يقع في يمين) المراد بوقوعه يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك، قصدا للبعث (لبعث - خ) على الفعل أو الزجر عنه.

قيل: وهو مشارك للشرط في اللفظ ومفارق له في المعنى، لأن المراد من الشرط مجرد التعليق، ومن اليمين ما ذكر من البعث أو الزجر، والفارق القصد.

وفيه نظر لأن اليمين الواقع على هذا الوجه يسمى شرطا لغة وعرفا، نعم هو شرط مخصوص، وإنما لم يقع الظهار إذا وقع يمينا للنهي عن اليمين بغير الله، ولقوله عليه السلام في حسنة حمران: (لا يكون ظهار في يمين) (4).

قوله: (ولا في اضرار) أي ولا يقع الظهار إذا قصد به اضرار الزوجة،</div>

Page 156