634

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وفي اشتراط الدخول تردد، المروي، الاشتراط.

وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما، الوقوع.

<div>____________________

<div class="explanation"> عليه السلام أنه سأله عن الظهار، فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام كظهر أمي أو (أختي) وهو يريد بذلك الظهار (1).

وما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق (2).

قوله: (وفي اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط) الأصح الاشتراط لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال:

في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار (3).

وصحيحة فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك (4) ظاهر من امرأته؟ قال (لي - ئل): لا يلزمه شئ ولا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (5).

وقال المرتضى رضي الله عنه، وابن إدريس: لا يشترط الدخول لاطلاق الآية، وهو جيد على أصلهما من عمل العمل بخبر الواحد.

قوله: (وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما، الوقوع) القول بالوقوع</div>

Page 158