Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المرأة إذا ادعت انقضاء الدة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان كما سيجئ، كان قولها مقبولا فيه، فإن لم يكن لها منازع جاز لها التزويج وجاز العقد عليها من غير يمين وإن أنكر الزوج ذلك توجه عليها اليمين.
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
واستدلوا عليه بقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (1)، ولولا قبول قولهن في ذلك لم يأثمن بالكتمان.
ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال الحيض والعدة للنساء إذا ادعت صدقت (2).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين دعوى المعتاد وغيره.
واستقرب الشهيد في اللمعة أنه لا يقبل من المرأة دعوى غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء، المطلعات على باطن أمرها وأسنده إلى ظاهر الروايات ولم أقف على ما ذكره.
نعم روى ابن بابويه - في من لا يحضره الفقيه - مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض أنه يسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت؟ فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة (3).
ولا ريب أن العمل بمضمون هذه الرواية أحوط.</div>
Page 74
Enter a page number between 1 - 841