550

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ورجعة الأخرس بالإشارة، وفي رواية بأخذ القناع.

ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.

<div>____________________

<div class="explanation"> عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولن يشهد؟ قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا (1).

وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعده، فهو أفضل (2).

قوله: (ورجعة الأخرس بالإشارة وفي رواية بأخذ القناع) المشهور بين الأصحاب أن رجعة الأخرس تكون بالإشارة المفهمة لها كسائر عقوده وإيقاعاته.

وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده: الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنها قد حلت له (3).

وقد جعل المصنف هذا القول رواية ولم نقف عليها في شئ من الأصول نعم روى الكليني عن السكوني أنه قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها (4).

وربما أمكن أن يستنبط منها تحقق الرجعة بأخذ القناع.

وكيف كان فلو أفاد ذلك، الرجعة اكتفى به، لأنه من جملة إشاراته المعتبرة في ذلك.

قوله: (ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل) المراد أن</div>

Page 73