Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
المقصد الرابع في العدد، والنظر في فصول:
<div>____________________
<div class="explanation"> ولو ادعت المرأة انقضاء العدة بالأشهر فقد قطع المصنف في الشرايع وغيره بأنه لا يقبل قولها في ذلك، ولا ريب فيه من إنكار الزوج، لأن الاختلاف في ذلك يرجع إلى الاختلاف في وقت الطلاق والأصل عدم تقدمه عن الوقت الذي يدعي الزوج وقوعه فيه.
أما لو ادعت انقضاء العدة ولم يكن لها منازع أمكن جواز التعويل على قولها إذا لم يظهر فساده، لا طلاق حسنة (1) زرارة، ولما ذكرناه في دعوى المطلقة ثلاثا، التزويج والمفارقة.
ولا ريب أن التوقف في ذلك إلى أن يثبت انقضاء العدة طريق الاحتياط، فلو (ولو - خ) انعكس الفرض فادعت المرأة بقاء العدة وادعى الزوج الانقضاء قدم قولها في الموضعين لأصالة عدم تقدم الطلاق وأصالة بقاء حكم الزوجية إلى أن يثبت ما يزيله.
قوله: (المقصد الرابع في العدد) العدد جمع عدة، وهي أيام أقراء المرأة قاله الجوهري (2)، ونحوه في القاموس وزاد فيه: إنها أيام حدادها على الزوج وقال ابن الأثير (3) في نهايته: عدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، هي ما تعده من أيام</div>
Page 75
Enter a page number between 1 - 841