Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها وتجبر الأمة مولاها.
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه، وكذا لو أرضعته خادمتها.
<div>____________________
<div class="explanation"> والوجدان يشهد بخلاف ما ذكره.
ثم لو قلنا بالوجوب، فهل تستحق الأم أجرة عليه على الأب، أو على الولد إن كان له مال؟ قيل: نعم، وهو خيرة الأكثر لإطلاق قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (1).
وقيل: لا، وبه قطع المقداد في الكنز، لأن الفعل الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وجوابه أن الممتنع أخذ الأجرة على نفس العمل، لا أخذ عوض ما يجب بذله كدفع المال إلى المضطر، واللبأ من قبيل الثاني لا الأول.
قوله: (ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها الخ) أما أن للمولى إجبار أمته على الرضاع فلا ريب فيه، لأنها مملوكة للمولى، ومنافعها أجمع مستحقة له وأما أن الحرة لا تجبر على ذلك، فلما عرفت من أن الرضاع لا يجب على الأم.
ويجب أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يكن الأب موجودا ولم يكن للولد مال ، فإن الأم يجب عليها إرضاعه والحال هذه كما يجب عليها الإنفاق عليه.
وكذا إذا لم توجد للولد مرضعة سوى الأم، ومتى وجب عليها الإرضاع وامتنعت منها أجبرت عليه.
قوله: (وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه الخ) أما أن للأم الحرة الأجرة على إرضاع الولدين اختارت إرضاعه فلا إشكال فيه.
ويدل عليه قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (2).</div>
Page 461
Enter a page number between 1 - 841