Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وأفضل ما رضع لبن أمه.
<div>____________________
<div class="explanation"> والحضانة لغة، الضم والتربية، قال في القاموس: حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه وقال الجوهري: حضن الطائر بيضه يحضنه، إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها، وحاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته، والمراد بها هنا ولاية على الطفل لتربيته وما يتعلق بها.
قوله: (وأفضل ما رضع لبن أمه) وذلك لأنه أوفق بمزاحه وأنسب بطبعه لتغذيه منه في بطن أمه، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه (1).
وقد قطع المصنف وغيره بأن الأم لا يجب عليها إرضاع الولد.
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (2) وقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (3).
ولا ينافي ذلك قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (4)، لأن الأمر المستفاد من الجملة الخبرية، محمول على الاستحباب توفيقا بين الأدلة.
ويمكن أن يكون الأمر للوجوب ويختص (يخص - خ ل) الحكم بما إذا لم يوجد للولد مرضعة سوى الأم، أو بما إذا لم يكن الأب موجودا ولم يكن للولد مال، فإن الرضاع يجب على الأم في هاتين الصورتين وإطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين اللبأ وغيره.
وجزم العلامة في القواعد بأن الأم تجبر على إرضاع الولد اللبأ، وهو أول ما يحلب عند الولادة على ما نص عليه أهل اللغة محتجا بأن الولد لا يعيش بدونه</div>
Page 460
Enter a page number between 1 - 841