453

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع.

ومدة الرضاع حولان.

ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل.

<div>____________________

<div class="explanation"> لكن قوى الشيخ في المبسوط المنع من استئجارها إذا كانت في حبال الزوج، وهو قول لبعض العامة ولا ريب في ضعفه.

ثم إن تعلقت الإجارة بإرضاعها بنفسها لم يكن لها إرضاعه من غيرها فإن فعلت فلا أجرة لها، وإن تعلقت بتحصيل الرضاع منها أو من غيرها جاز الأمران.

ومع الإطلاق إشكال أقربه الانصراف إلى إرضاعها بنفسها، لأنه المفهوم من اللفظ، والأجرة من مال الولد إن كان له مال، وإلا فعلى الأب.

وروى الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له، أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه (1).

وتخصيص المصنف الحكم بكون الأجرة من مال الرضيع، بما إذا كان الأب ميتا غير جيد، إذ من الجائز أن يكون له مال مع حياة أبويه وقد وقع في بعض النسخ الضرب على هذه الجملة، وهو أنسب لكن تبقى العبارة مطلقة في لزوم الأجرة للأب، وهو غير جيد أيضا.

قوله: (ومدة الرضاع حولان، الخ) أما إن مدة الرضاع حولان فيدل عليه قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (2).

وأما جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، فيدل عليه ما رواه</div>

Page 462