Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
أو لا على كراهية. فإن جعل بينه وبينه حائلا ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ويساره وقدامه، زالت الكراهة. وروي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) في النوافل خاصة (1).
قال الشيخ: والأحوط الكراهة (2). ويكره أن يصلي على القبر، سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا، إلا أن يمازجه نجاسة متعدية.
الثامن: بيوت الغائط تكره الصلاة فيها، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا، فإن صلى صحت ما لم تتعدى نجاستها إليه، ويصح على سطحها.
التاسع: تكره الصلاة في بيوت النيران، حذرا من التشبيه بعبادها.
العاشر: بيوت المجوس تكره فيها الصلاة، لعدم انفكاكها عن النجاسة، فإن رش الأرض زالت الكراهة، لأن الصادق (عليه السلام) قال:
رش وصل، لما سئل عن الصلاة في بيوت المجوس (3).
ولا بأس بالبيع والكنائس مع الطهارة، لعموم " أينما أدركتني الصلاة صليت " (4) ولقول الصادق (عليه السلام): صل فيها (5). وإن كان في الكنائس صور كرهت الصلاة فيها.
الحادي عشر: بيوت الخمور، لعدم انفكاكها من النجاسة، وقول الصادق (عليه السلام): لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (6).
الثاني عشر: قرى النمل، لعدم انفكاكه من أذاها، أو قتل بعضها.
الثالث عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير، لعدم انفكاكها من أبوالها
Page 346
Enter a page number between 1 - 1,084