Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
ولا يشترط نصب سترة بين يديه، كما لو صلى خارج العرصة إليها متوجها إلى هواء البيت. ويصلي قائما يستقبل أي جهة شاء، مع إبراز بعض السطح.
وقد روي: أنه يستلقي على قفاه ويصلي بالإيماء متوجها إلى البيت المعمور (1). فإن قلنا بالرواية شرطنا الضرورة.
وتكره الفريضة خاصة جوف الكعبة. ويستحب النافلة، لأنه بالصلاة فيها ربما يتعذر عليه الجماعة، ولأنه باستقبال أي قبلة أراد يستدبر أخرى.
ولقول أحدهما (عليهما السلام): لا تصل المكتوبة في الكعبة. (2) ولو صلى فيها صحت صلاته، ويستقبل أي جدرانها شاء، وإن كان إلى بابها المفتوح، وليس له عتبة مرتفعة.
السادس: تكره [الصلاة] في معاطن الإبل وهي مباركها، سواء خلت عن أبوالها أو لا، لأنها طاهرة عندنا، لقوله (عليه السلام): إذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل، فاخرج منها وصل، فإنها جن من جن خلقت، ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (3). والصلاة تكره في مأوى الجن والشياطين. ولهذا قال (عليه السلام): اخرجوا من هذا الوادي فإنه فيه شيطانا (4). ولأنه قد يخاف من نفارها، وهو يبطل الخشوع.
ولا تكره في مرابض الغنم للأصل، ولقوله (عليه السلام): إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم، فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة (5).
السابع: المقابر تكره الصلاة فيها، لقوله (عليه السلام): الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام (6). فإن صلى صحت كغيرها، سواء استقبل القبر
Page 345
Enter a page number between 1 - 1,084