Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وأرواثها وهي مكروهة، وقول الصادق (عليه السلام): فأما مرابط الخيل والبغال فلا (1).
الرابع عشر: الأرض السبخة، لعدم تمكين الجبهة من الأرض، وقد أشار الصادق (عليه السلام) إلى هذه العلة في قوله: لأن الجبهة لا تقع مستوية.
ولو كان فيها أرض مستوية فلا بأس (2).
الخامس عشر: أرض الثلج، لعدم التمكين أيضا، ولا يجوز السجود عليه، لقول الكاظم (عليه السلام): إن أمكنك ألا تسجد عليه فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه (3).
السادس عشر: أرض الخسف، كالبيداء وذات الصلاصل وضجنان وغيرها من المواضع التي سخط عليها الرب تعالى، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لأصحابه يوم مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم (4). وعبر علي (عليه السلام) من أرض بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه وصلى (5).
السابع عشر: وادي الشقرة، بفتح الشين وكسر القاف، واحد الشقر، وهو شقائق النعمان. وقيل: موضع مخصوص خسف به. وقيل: ما فيه شقائق النعمان. لئلا يشتغل النظر فيه. قال الصادق (عليه السلام): لا تصل في وادي الشقرة (6).
الثامن عشرة: يكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة، لئلا يتشبه بعباد النار. قال الكاظم (عليه السلام): لا يصلح أن يستقبل المصلي النار (7).
Page 347
Enter a page number between 1 - 1,084