Mustanad al-shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
وفي رواية زرارة: فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة: " إن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة) (1) إلى غير ذلك.
والحق بها أجزاؤها المنسية والمرغمتان (2) وسجود التلاوة. وعدم وجوبه لصلاة الميت، للمعارض، أو انتفاء الحقيقة.
ولواجب الطواف بالاجماع والمستفيضة دون مندوبه وإن وجب للازمه (3).
ولصوم رمضان على المشهور. ويأتي الكل في محله.
وللواجب من مس المصحف، وقراءة العزائم، ودخول المسجدين على القول بحرمته على الجنب، واللبث في كل مسجد، ووضع شئ فيه، لتحريمها على الجنب كما مر.
وللنذر وشبهه.
وقيل: للتحمل عن الغير (4). وعرفت ما فيه في بحث الوضوء (5).
والحق: انحصار وجوبه بالغير، فلا يجب لنفسه، وفاقا للحلي (6)، والمحقق (7)، والكركي (8)، والشهيدين (9)، بل أكثر المتأخرين كما في اللوامع، بل هو المشهور مطلقا كما في الحدائق (10) والمعتمد، للأصل، حيث إن الكل قائلون
Page 310
Enter a page number between 1 - 8,192