Mustanad al-shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
بالغيرى، وتؤيده: صحيحة زرارة، المتقدمة في مسألة وجوب الوضوء (1).
والاستدلال بالآية (2)، وبأخبار الجنب إذا فجأها الحيض قبل الغسل - كحسنة الكاهلي: في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل، قال: " قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل) (3) وبمضمونها موثقات حجاج (4) وزرارة (5) وأبي بصير (6) وابن سنان (7)، حيث إنها ظاهرة في أن نفي الغسل بمجئ ما يفسد الصلاة لأجل أنها الغرض منه - ضعيف.
أما الأولى: فلتوقف الاستدلال على عطف قوله: (إن كنتم جنبا " على فاغسلوا " وهو غير معلوم، لجواز العطف على (إذا قمتم " وما ذكروا في إثبات الأول غير صالح للتعيين.
وأما الثانية: فلأن النهي عن الاغتسال فيها إما للجواز، لوروده بعد الأمر، كما قيل، أو للمرجوحية من الحرمة أو الكراهة، كما هو الظاهر منهم ومقتضى النهي.
فعلى الأول كما يمكن أن يكون تجويز التأخير لانحصار وجوبه في الغيري وعدم وجوب الغير حينئذ، يمكن أن يكون لأجل اشتراط تضيق وجوبه المانع عن
Page 311
Enter a page number between 1 - 8,192