Mustanad al-shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
رواية المكارم.
ومنها: الادهان، لصحيحة حريز: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال:
لا " (1).
ومنها. الجماع إذا كانت الجنابة من الاحتلام للمروي في مجالس الصدوق والخصال: " وكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه) (2).
وأما المباحة (3): فما عدا ما ذكر، للأصل السالم عن المعارض.
البحث الثالث: في غايات غسل الجنابة.
أي ما يغسل له، وهو بين ما يجب الغسل له وما يستحب.
أما الأول: فيجب للصلاة الواجبة بأنواعها شرعا وشرطا، بالضرورة، والكتاب، والسنة المتواترة التي منها ما دل على إعادة الصلاة بترك غسل الجنابة أو بعضها.
ففي رواية الحلبي. فيمن أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج الشهر. " عليه أن يقضي الصلاة والصيام " (4).
وفي رواية الصيقل: فيمن تيمم وقام يصلي، فمر به نهر وقد صلى ركعة:
فليغتسل وليستقبل الصلاة " (5).
Page 309
Enter a page number between 1 - 8,192