Mustanad al-shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
وفي حكم الاحتلام فيهما الجنابة في اليقظة أو دخول الجنب فيهما سهوا، أو عمدا لضرورة أم لا! لا لعدم تعقل الفرق كما قيل (1)، بل لعموم بدلية التيمم فيجب مع إمكانه.
وأما المكروهة:
فمنها. الأكل والشرب على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع عن الغنية والتذكرة (2) وغيرهما (3)، للمستفيضة:
منها: مرسلة الفقيه: " الأكل على الجنابة يورث الفقر " (4).
والأخرى: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة " وقال: " إنه يورث الفقر " (5).
ونحوهما المروي في الخصال والمجالس (6).
وصحيحة الحلبي: " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " (7).
ورواية السكوني: " ولا يذوق - أي الجنب - شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف منه الوضح " (8).
والرضوي. " وإذا أردت أن تأكل على جنابتك ، فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف
Page 296
Enter a page number between 1 - 8,192