Mustanad al-shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
ومنها: دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يحرم مطلقا ولو اجتيازا، على الأشهر، بل عليه الاجماع في المعتبر والمدارك والتذكرة (1)، وعن ظاهر الغنية (2)، ونفي الخلاف بين الأصحاب في الحدائق (3).
لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة: (ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد (4).
وتؤيده حسنة جميل، وروايته، ورواية ابن حمران، وحسنة محمد (5).
وللمروي في العيون والمجالس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. " ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله " (6).
ولم يتعرض جماعة - كالصدوقين (7) والمفيد (8) والديلمي (9) والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح (10) ومختصره، والكيدري - له، مع إطلاقهم جواز الاجتياز في المساجد؟ وكأنه لقصور ما ذكر عن إثبات الحرمة. وهو كذلك لولا مفهوم الصحيحة، ولكنه كاف في إثباتها.
ثم لو احتلم في أحدهما يجب أن يتيمم! لدلالة المستفيضة (11). فقول الشاذ (12) منا بالاستحباب ضعيف.
Page 295
Enter a page number between 1 - 8,192