Mustanad al-shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
عليك البرص، ولا تعد إلى ذلك " (1) إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن الفقيه، فلم يجوزهما له (2)! لظاهر النهي.
ويضعف: بوجوب حمله على التنزيه.
لا لمعارضته مع موثقة ابن بكير: عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ؟ قال:
(نعم، يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله ما شاء، (3).
لأن بعد تخصيص النهي بما قبل الاتيان بما أجمع على أنه مزيل للكراهة تكون أدلته أخص مطلقا من الموثقة فتخصصها.
بل لعدم قول به إلا منه، فيضعف لأجله روايات النهي، ويقصر عن إثبات الزائد عن الكراهة. مع أن التعليل في عبارته مشعر بإرادته الكراهة أيضا كما قيل (4).
ثم مقتضى المرسلتين وإن كان الكراهة مطلقا، فلا تزول إلا بالغسل وزوال الجنابة، إلا أن مقتضى مفهومي الغاية والشرط في البواقي: تقييدهما وزوالها بغير الغسل أيضا إذا أتى بما ذكر فيها.
ثم الأمر المزيل لها قبله هل هو الوضوء خاصة؟ كما عن المقنع (5)، أو هو أو المضمضة والاستنشاق؟ كما عن المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والدروس (6)، أو
Page 297
Enter a page number between 1 - 8,192