140Al-Mumtiʿ fī Sharḥ al-Muqniʿالممتع في شرح المقنعZayn al-Dīn b. al-Munjā - 695 AHزين الدين بن المنجا - 695 AHEditorعبد الملك بن عبد الله بن دهيشEditionالثالثةPublication Year١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مGenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionsSyria•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.وروت الرُّبَيِّع «أن النبي ﷺ مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة» (١) رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح.وأما كون المسح لا يستحب تكراره على المذهب؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر «أنه مسح مرة واحدة» (٢).ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم.وأما كونه يستحب على روايةٍ فـ «لأن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا» (٣) رواه الإمام أحمد.وروى أبو داود عن عثمان «أنه غسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا. ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل هذا» (٤).ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل.قال: (ثم يغسل رجليه ثلاثًا إلى الكعبين، ويدخلهما في الغسل. ويخلل أصابعه).أما كون من تقدم ذكره يغسل رجليه فلما تقدم من قوله تعالى: ﴿وأرجلَكم﴾.وأما كونه يغسلهما ثلاثًا؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر «أنه غسلهما ثلاثًا» (٥).وأما كونه يُدخل الكعبين في الغسل فلما تقدم في المرفقين وقد جاء عن النبي ﷺ: «ويل للأعقاب من النار» (٦).وأما كونه يخلل أصابعه فلما تقدم في سنن الوضوء (٧).(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٤) ١: ٤٨ أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة.(٢) كما في حديث الرُّبَيِّع السابق.(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٤٤) ١: ٦٣ أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.وأخرجه أحمد في مسنده (١٣٤٤) ١: ١٥٦.(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١١٠) ١: ٢٧ كتاب الطهارة، باب صفة وضوء رسول الله ﷺ.(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٨) ١: ٧١ كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.(٦) سبق تخريجه ص: ١٤٢.(٧) ص: ١٤٠.1 / 153CopyShareAsk AI