ولأن الإجماع منعقد على الاستيعاب في التيمم في قوله: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ [المائدة: ٦] فليكن الباقي قوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٦] كذلك.
وإما إطلاق الكل وإرادة الأكثر فمجاز. والأصل الحقيقة.
وأما مسح النبي ﷺ بناصيته وعمامته فلا حجة فيه لأن مسح العمامة جائز عندنا. وإذا ظهرت ناصيته مسح عليها وعلى باقي العمامة فلا يكون ذلك مسحًا لبعض الرأس لأن مسح العمامة ناب عن مسح باقي الرأس فيكون الرأس جميعه ممسوحًا.
وأما كونه يمسح جميعه مع الأذنين؛ فلأنهما منه لقوله ﷺ: «الأذنان من الرأس» (٢) رواه أبو داود.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٤) ١: ٢٣٠ كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٣٤) ١: ٣٣ كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ.
أخرجه ابن ماجة في سننه (٤٤٤) ١: ١٥٢ كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس.
1 / 152
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]