516

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وليس على الحر [ ولا العبد](١) إذا قذف المملوكة حدٌّ(٢).

[ قال الشافعي](٣): وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك الرجعة [ فيه ](٤) ثم قذفها في العدة وطلبت لاعن، فإن لم يفعل حدّ، وإذا انقضت عدتها أو (٥) طلقها [طلاقاً](٦) لا يملك الرجعة فيه أو طلقها ثلاثاً ثم قذفها فإن كان إنما قذفها بولد يريد نفيه فله أن يلاعنها بنفي الولد ما بينه وبين الوقت الذي يلحق فيه الولد، وذلك أربع سنين عندنا.

والحجة في الأربع : أن هذا أمر جعل الله القول فيه إلى النساء ، فلما علمنا من النساء من تلد لأربع سنين وهي امرأة ابن عجلان ولدت لأربع سنين قبل قولها، ثم أتت أخرى تدعي مثل ذلك صدقت ؛ لما جعل الله لهنّ من التصديق (٧).

فإن قيل: وكيف يلاعن بنفي ولد امرأة بائن منه [يحلّ ] لغيره نكاحها ؟

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٣١٤/٥): (وإن كانت كافرة أو أمة عزر).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((و)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (١٤١/٥): (وإن طلق امرأته طلاقاً لا يملك الرجعة أو خالعها ثم قذفها بغير ولد حد ولا لعان ؛ لأنها ليست زوجة ، وهي أجنبية ... ).

515