Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
وليس على الحر [ ولا العبد](١) إذا قذف المملوكة حدٌّ(٢).
[ قال الشافعي](٣): وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك الرجعة [ فيه ](٤) ثم قذفها في العدة وطلبت لاعن، فإن لم يفعل حدّ، وإذا انقضت عدتها أو (٥) طلقها [طلاقاً](٦) لا يملك الرجعة فيه أو طلقها ثلاثاً ثم قذفها فإن كان إنما قذفها بولد يريد نفيه فله أن يلاعنها بنفي الولد ما بينه وبين الوقت الذي يلحق فيه الولد، وذلك أربع سنين عندنا.
والحجة في الأربع : أن هذا أمر جعل الله القول فيه إلى النساء ، فلما علمنا من النساء من تلد لأربع سنين وهي امرأة ابن عجلان ولدت لأربع سنين قبل قولها، ثم أتت أخرى تدعي مثل ذلك صدقت ؛ لما جعل الله لهنّ من التصديق (٧).
فإن قيل: وكيف يلاعن بنفي ولد امرأة بائن منه [يحلّ ] لغيره نكاحها ؟
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (٣١٤/٥): (وإن كانت كافرة أو أمة عزر).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (ح): ((و)).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) قال في الأم (١٤١/٥): (وإن طلق امرأته طلاقاً لا يملك الرجعة أو خالعها ثم قذفها بغير ولد حد ولا لعان ؛ لأنها ليست زوجة ، وهي أجنبية ... ).
515