Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
صلى الله عليه وسلم إذا لم يحسن القراءة غير القرآن(١) ومن سنته أن الصلاة لا تجزئ إلا بأم القرآن استدللنا على أنه إذا لم يحسن اللفظ بالكلام أجزأه من إشارته ما يعرف أنه يقوم مقام كلامه، بل هذا(٢) أكثر معنىّ ؛ لأن هذا قد منع من الكلام أصلاً ، وكذلك من طلق بغير العربية بلسانه ما كان أو أعتق لم يختلفوا أن ذلك يلزمه إذا عرف، فكذلك الأخرس إذا عُرف [ إشارته](٣)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح: (([الصَّمْتُ](٤) إِقْرَارٌ))(٥).
ولو كانت زوجته [ أمة أو](٦) ذمية فقذفها لاعن، فإن(٧) لم يلاعن (٧٥/ب) عزر ولا يحد لها(٨).
(١) في (أ)، (ط): ((القراءة)).
(٢) في (ح): ((هو)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) حديث: ((إذن البكر صماتها)): رواه البخاري برقم (٦٥٧٠)، ولفظه: ((البكر تستأذن))، قلت: إن البكر تستحيي، قال: ((إذنها صماتها))، ورواه مسلم برقم (١٤١٩) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأحمد برقم (٣٤٢١)، ورواه أبو داود برقم (٢١٠٠) باب في الثيب، والترمذي برقم (١١٠٧) باب ما جاء في استئذان البكر والثيب، والنسائي برقم (٣٢٦٥) باب استئذان الثيب في نفسها، وابن ماجه برقم (١٨٧١) باب استئذان البكر والثيب، وغيرهم.
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((وإن)).
(٨) قال في الأم (٣١٤/٥): (وإذا كانت تحت المسلم ذمية فقذفها ثم أسلمت فطلبت حدها لاعن أو عزر، ولا حد ... ).
514