514

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[البالغين](١) الأصحاء، فإن لم تصح (٢) لم يكن للورثة شيء، (وإن ماتا)(٣) قام (ورثتهما مقامهما)(٤) كما وصفنا.

وإذا قذف الصبي الرجل قبل(٥) أن يبلغ أو مجنون أو معتوه فليس عليه شيء.

وإن قذف الرجل وهو أخرس فإن كانت إشارته قد عرفت قبل القذف في يمين إن حلف بها لاعن، وإن لم تعرف [إشارته](٦) لم يلاعن حتى تعرف، فإن عرفت بعد [ذلك] لاعن، وكذلك إقراره في الدين والوصية والمبايعة إذا كانت له إشارة تعرف فهو على ذلك(٧).

واحتج في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للرجل: ((اقْرَأْ، فَإِنْ لَمْ تُحْسِنِ الْقِرَاءَةَ فَكَبِّرْ وَسَبِّحْ))(٨)، فلما جوز [له] النبي

(١) الزيادة من (ح)

(٢) في (ح): ((يصحوا)).

(٣) في (ح): ((فإن ماتوا)).

(٤) في (ح): ((ورثتهم مقامهم)).

(٥) في (ح): ((مثل)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (٣٠٤/٥): (وإذا كان الزوج أخرس يعقل الإشارة والجواب أو يكتب فيعقل فقذف لاعن بالإشارة ...).

(٨) وهو حديث المسيء صلاته، عن رفاعة بن رافع مرفوعاً: ((إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله، وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً ...)) الحديث، رواه أبو داود (٨٦١)، والترمذي (٣٠٢)، والنسائي (١٣١٤)، وأبو داود الطيالسي (١٣٧٢)، وابن أبي شيبة (٢٩٥٨)، والطبراني (٣٦/٥)، رقم (٤٥٢١)، وابن خزيمة، رقم (٥٤٥)، والبيهقي (٣٨٠/٢)، رقم (٣٧٨٩).

513

Mukhtaṣar al-buwayṭī | Usul