513

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

داراً غير مقسومة وكانت الشفعة لعشرة، فإن ترك التسعة كان (الباقي للواحد)(١) منهم، وإنما كان ذلك لشركته في الدار.

وكذلك الحد إذا وجب للورثة ثم عفا بعضهم كان (٧٥/أ) (للباقين الذين) (٢) لم يعفوا؛ (لأنهم عادوا) (٣) على المقذوف، واللعان يلزم الواحد كما يلزم الجميع، ولم يختلف أحد لا الشافعي ومالك [بن أنس] (٤) ولا العراقيون في أن الرجل إذا قذف بعد موته كان لورثته (٥) أن يقوموا به، فإن عفا بعض (٦) كان للباقين (٧) أن يقوموا (٨) به (٩).

وإذا قذف الرجل امرأته وهي صحيحة ثم صارت مجنونة أو معتوهة أو قذفها صبية لم يكن لأحد القيام بحدّها ولا باللعان (١٠) (حتى تفيق هذه فتكون الطالبة لنفسها) (١١)، ثم يكون حكمها (١٢) يومئذ حكم

(١) في (ح): ((الباقي)).

(٢) في (ح): ((للباقي الذي)).

(٣) في (ح): ((لأنه عار)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((للورثة)).

(٦) في (ح): ((بعضهم)).

(٧) في (ح): ((للباقي)).

(٨) في (أ)، (ط): ((يقوم)).

(٩) قال في الأم (٣١١/٥): (وإذا قذفها ثم ماتت أو قذفها بعد الموت وانتفى من ولدها فلم يلتعن فلورثتها أن يحدوه).

(١٠) في (ح): ((اللعان)).

(١١) في (ح): ((حتى تبلغ هذه فتفيق فيكونوا الطالبون لأنفسهم)).

(١٢) في (ح): ((حكمهم)).

512