517

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

قيل: بمعنى الكتاب والسنة؛ لأن الولد يلحق، وإنما يلحق بالنكاح المتقدم، فلعانه وإن كان وهي غير زوجة فإنما (١) ينفي شيئاً كان وهي زوجة، وشيئاً وجب له بالنكاح؛ لأن الولد لزمه بذلك، وليس (٢) مفارقته بالذي يزيل عنه أصل ما وجب له.

وإذا لاعنها (٣) بنفي حمل في طلاق بائن ولاعنها بنفي الحمل فإن كان [له] ولد نُفي عنه، وإن انفش ذلك [الحمل] (٤) حدّ.

وإن قذفها ثم وطئها لم يكن الوطء يسقط (٥) عنه اللعان، وإن (٦) قذفها بغير نفي ولد في خلع أو طلاق ثلاث حدّ ولم يلاعن.

وإذا قال الرجل لامرأته: ولدت هذا الولد وليس مني فطلبت (٧) أن يحدّ لها لم يحدّ إلا أن يقول: زنت (٨)، فيلاعن أو يحد (٩)، وذلك أن المرأة قد تستدخل ماء الرجل فتحبل (١٠)، وقد جاء (١١): ((ادْرَؤُوا

(١) في (أ)، (ط): ((وإنما)).

(٢) في (ح): ((فليس)).

(٣) كذا في النسخ، ولعلها: ((قذفها)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((ليسقط)).

(٦) في (ح): ((وإذا)).

(٧) في (ح): ((وطلبت)).

(٨) في (ح): ((زنيت)).

(٩) في (ح): ((تحد)).

(١٠) في (ح): ((فتحمل)).

(١١) قال في الأم (٢١٢/٥): (وإذا نفى ولداً ولدته ولم يقذفها وقال: لا ألاعنها ولا أقذفها =

516