Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
قيل: بمعنى الكتاب والسنة؛ لأن الولد يلحق، وإنما يلحق بالنكاح المتقدم، فلعانه وإن كان وهي غير زوجة فإنما (١) ينفي شيئاً كان وهي زوجة، وشيئاً وجب له بالنكاح؛ لأن الولد لزمه بذلك، وليس (٢) مفارقته بالذي يزيل عنه أصل ما وجب له.
وإذا لاعنها (٣) بنفي حمل في طلاق بائن ولاعنها بنفي الحمل فإن كان [له] ولد نُفي عنه، وإن انفش ذلك [الحمل] (٤) حدّ.
وإن قذفها ثم وطئها لم يكن الوطء يسقط (٥) عنه اللعان، وإن (٦) قذفها بغير نفي ولد في خلع أو طلاق ثلاث حدّ ولم يلاعن.
وإذا قال الرجل لامرأته: ولدت هذا الولد وليس مني فطلبت (٧) أن يحدّ لها لم يحدّ إلا أن يقول: زنت (٨)، فيلاعن أو يحد (٩)، وذلك أن المرأة قد تستدخل ماء الرجل فتحبل (١٠)، وقد جاء (١١): ((ادْرَؤُوا
(١) في (أ)، (ط): ((وإنما)).
(٢) في (ح): ((فليس)).
(٣) كذا في النسخ، ولعلها: ((قذفها)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (ح): ((ليسقط)).
(٦) في (ح): ((وإذا)).
(٧) في (ح): ((وطلبت)).
(٨) في (ح): ((زنيت)).
(٩) في (ح): ((تحد)).
(١٠) في (ح): ((فتحمل)).
(١١) قال في الأم (٢١٢/٥): (وإذا نفى ولداً ولدته ولم يقذفها وقال: لا ألاعنها ولا أقذفها =
516