509

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] اللعان(١)

قال (٢) الشافعي: قال الله ( تبارك وتعالى)(٣): ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ... ﴾ الآية(٤).

[ قال الشافعي ](٥): فاختلف(٦) الناس :

فقال بعضهم: لا يكون اللعان إلا بين [ كل] زوجين حرّين [ بالغين ](٧) مسلمين.

واحتج: بأنه لا يجب الحد على الرجل إذا قذف الأمة والنصرانية.

قال الشافعي ومالك [بن أنس](٨): اللعان بين كل زوجين ؛ لأن الله ذكر الأزواج مطلقاً، لم يخصّ زوجاً دون زوج، فمن ادعى غير ذلك فعليه الدلالة.

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢٧/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) في (ح): ((عز وجل)).

(٤) سورة النور، الآية رقم: (٦).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((واختلف)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) الزيادة من (ح).

508

Mukhtaṣar al-buwayṭī | Usul