Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
والحجة في ذلك: قول الله عز وجل: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾(١)، وقوله: ﴿يُظَاهِرُونَ [مِنْ نِسَائِهِمْ](٢)﴾، وقوله: ﴿يُؤْلُونَ [مِنْ نِسَائِهِمْ](٣)﴾، فلم يختلف العلماء أن ذلك على كل زوج، فلو لم يكن حجة إلا هذه اكتفي بها، وكان اللعان في كتاب الله مثلها.
وإنما نفى من نفى اللعان من الكافرة(٤) والأمة بأن قال: لا يجب عليه الحد إن قذفهما، ولا شهادة لهما حتى يعتقا(٥) أو يسلما؛ لأن الله [عز وجل] قال: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾(٦).
والحجة عليهم في ذلك: أنهم يجيزون اللعان بين الأعمين، وبين المحدودين في القذف، وبين [غير](٧) العدلين، وهؤلاء [لا] تجوز شهادتهم(٨) عندهم.
وأما ما احتجوا من قول الله عز وجل: ﴿فَشَهَادَةُ(٩) أَحَدِهِمْ﴾(١٠) فإنما
سورة الطلاق، الآية رقم: (١).
الزيادة من (ح).
الزيادة من (ح).
في (أ)، (ط): ((الكافر)).
في (ح): ((يعتقان)).
سورة النور، الآية رقم: (٦).
الزيادة من (ح).
في (ح): ((شهاداتهم)).
في جميع النسخ: ((شهادة)).
سورة النور، الآية رقم: (٦).
509