510

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

والحجة في ذلك: قول الله عز وجل: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾(١)، وقوله: ﴿يُظَاهِرُونَ [مِنْ نِسَائِهِمْ](٢)﴾، وقوله: ﴿يُؤْلُونَ [مِنْ نِسَائِهِمْ](٣)﴾، فلم يختلف العلماء أن ذلك على كل زوج، فلو لم يكن حجة إلا هذه اكتفي بها، وكان اللعان في كتاب الله مثلها.

وإنما نفى من نفى اللعان من الكافرة(٤) والأمة بأن قال: لا يجب عليه الحد إن قذفهما، ولا شهادة لهما حتى يعتقا(٥) أو يسلما؛ لأن الله [عز وجل] قال: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾(٦).

والحجة عليهم في ذلك: أنهم يجيزون اللعان بين الأعمين، وبين المحدودين في القذف، وبين [غير](٧) العدلين، وهؤلاء [لا] تجوز شهادتهم(٨) عندهم.

وأما ما احتجوا من قول الله عز وجل: ﴿فَشَهَادَةُ(٩) أَحَدِهِمْ﴾(١٠) فإنما

  1. سورة الطلاق، الآية رقم: (١).

  2. الزيادة من (ح).

  3. الزيادة من (ح).

  4. في (أ)، (ط): ((الكافر)).

  5. في (ح): ((يعتقان)).

  6. سورة النور، الآية رقم: (٦).

  7. الزيادة من (ح).

  8. في (ح): ((شهاداتهم)).

  9. في جميع النسخ: ((شهادة)).

  10. سورة النور، الآية رقم: (٦).

509