Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
وسقطت الكفارة، وإن لم تختر ولم يتبعها طلاقاً فعليه الكفارة، وإن طلق فلا كفارة(١).
وإذا قال [ الرجل ] لامرأته: أنت طالق إلى شهر [ قال ]: لا(٢) يقع الطلاق إلا للوقت الذي(٣) وقّت، واحتج بالفداء [ بأن المرأة ] إذا(٤) قالت : أعطيك مائة دينار على أن تطلقني فليس بطلاق حتى [ تأتي](٥) بالدنانير، فهذه(٦) صفة كما أن الشهر صفة(٧).
***
(١) قال في الأم (٢٩٧/٥): (وإن تظاهر الرجل من امرأته وهي أمة ثم عتقت فاختارت فراقه فالظهار لازم له ... ).
(٢) في (ح): ((فلا)).
(٣) في (ح): ((التي)).
(٤) في (ح): ((إذ)).
(٥) في (أ)، (ط): ((يأتي))، وفي (ح) بدون نقط.
(٦) في (ح): ((وهذه)).
(٧) قال في الأم (١٩٧/٥): (ولو قال لها: أنت طالق في انسلاخ شهر كذا أو بمضي شهر كذا أو نفاد شهر كذا فإذا نفد ذلك الشهر فرئي الهلال أول ليلة من الشهر الذي يليه فهي طالق ).
507