508

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وسقطت الكفارة، وإن لم تختر ولم يتبعها طلاقاً فعليه الكفارة، وإن طلق فلا كفارة(١).

وإذا قال [ الرجل ] لامرأته: أنت طالق إلى شهر [ قال ]: لا(٢) يقع الطلاق إلا للوقت الذي(٣) وقّت، واحتج بالفداء [ بأن المرأة ] إذا(٤) قالت : أعطيك مائة دينار على أن تطلقني فليس بطلاق حتى [ تأتي](٥) بالدنانير، فهذه(٦) صفة كما أن الشهر صفة(٧).

***

(١) قال في الأم (٢٩٧/٥): (وإن تظاهر الرجل من امرأته وهي أمة ثم عتقت فاختارت فراقه فالظهار لازم له ... ).

(٢) في (ح): ((فلا)).

(٣) في (ح): ((التي)).

(٤) في (ح): ((إذ)).

(٥) في (أ)، (ط): ((يأتي))، وفي (ح) بدون نقط.

(٦) في (ح): ((وهذه)).

(٧) قال في الأم (١٩٧/٥): (ولو قال لها: أنت طالق في انسلاخ شهر كذا أو بمضي شهر كذا أو نفاد شهر كذا فإذا نفد ذلك الشهر فرئي الهلال أول ليلة من الشهر الذي يليه فهي طالق ).

507

Mukhtaṣar al-buwayṭī | Usul