507

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

فإن قيل: فما الفرق(١) بين هذا وبين الإيلاء الذي يرجع ما بقي من الثلاث شيء ؟

قيل: [ من قبل] أن الإيلاء إنما يرجع عليه؛ لأنه بقيت(٢) مدة من أجل يمينه بعد نكاحها يمنعه من وطئها والظهار واقع بكماله. وإذا ظاهر ثم خالعها سقط الظهار عنه، وإن تزوجها لم يرجع الظهار عليه.

[ قال الشافعي ](٣): وكذلك اللعان إن أمكنه أن يلاعن بعد الظهار فلم يلاعن إلا بعد كان عليه كفارة الظهار مثل الخلع سواء(٤).

وإذا ظاهر [ الرجل ](٥) من امرأته ثم ارتد أحدهما فالظهار موقوف، فإن رجع [ أحدهما ] في العدة فالكفارة لازمة، وإن(٦) رجع بعد العدة فالفرقة واقعة ولا كفارة(٧).

وإذا ظاهر منها وهي أمة فعتقت (٧٤/أ) فاختارت مكانها وقعت الفرقة

(١) في (ح): ((ما فرق)).

(٢) في (أ)، (ط): ((بقية)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٢٩٧/٥): (ولو تظاهر منها ثم لاعنها مكانه بلا فصل كانت فرقة لها ... ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((وإذا)).

(٧) قال في الأم (٢٩٧/٥): (وإن تظاهر المسلم من امرأته ثم ارتد أو ارتدت مع الظهار ... ).

506