498

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

بعض بدنها حرمت كلها بالطلاق ، (٧٢/أ) ولو أن رجلاً تزوّج بعض امرأة لم يحل له حتى ينكحها كلها، ولو ملك الرجل (١) بعض الأمة لم يحل له منها شيء إلا أن يملكها(٢) كلها.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام كظهر أمي فإن نوى الطلاق بالحرام فهو طلاق، وإن لم ينوِ طلاقاً فهو ظهار؛ لأن الظهار قد صرّح به(٣)، فإن قال : أنت عليّ كظهر أمي حرام(٤) ونوى الطلاق لزمه الظهار؛ لأنه قد صرّح به وأضاف إليه كلمة صفة له.

وإذا ظاهر الرجل من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرّق فهو مظاهر منهنّ جميعاً، وعليه في كل واحدة [ منهنّ ] كفارة. والحجة في ذلك: أنه كقوله لأربع [ نسوة له ](٥): أنتنّ طوالق واحدة ، فلزم (٦) كل واحدة (٧) تطليقة (٨).

(١) في (أ)، (ط): ((رجلاً)).

(٢) في (أ)، (ط): ((يملك)).

(٣) قال في الأم (٢٩٥/٥): (إن قال: أنت علي حرام كظهر أمي - يريد الطلاق - فهو طلاق، وإن لم يرد الطلاق فهو متظاهر).

(٤) في (أ)، (ط): ((حراماً)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((قام)).

(٧) في (ح): ((واحد)).

(٨) قال في الأم (٢٩٥/٥): (وإذا تظاهر الرجل من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فسواء، وعليه في كل واحدة منهن كفارة ... ).

497