Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
فإن قيل: ما(١) الفرق بينه وبين الرجل يحلف: والله لا أكلمكن [ معاً](٢) فلا يحنث وإن كلّم ثلاثة حتى يكلم الرابعة ؟ فلم فرقت بینهما ؟
قيل : لاختلاف حاليهما؛ من قِبَل أن الحالف على الكلام إنما حلف ألا يفعل في ذاته فعلاً بأربع (٣)، فلما كلم الثلاث كانت(٤) صفة يمينه لم تتم؛ لأن الرابعة بقيت ، وهو في الظهار إنما أوقع (٥) على كل واحدة منهنّ في ذاتها تحريمها(٦) علیه حتى يكفر، فكان تحريم كل واحدة منهن يلزمه بالكمال ، وهو بالطلاق أشبه ؛ لأن الطلاق تحريم يقع على كل واحدة على الانفراد.
[ قال الشافعي](٧): وإذا ظاهر مرتين أو ثلاثاً فإن كفر أو لم يكفر لزمه الظهار لكل (٨) مرة.
والحجة في ذلك: مثل الطلاق [ أنه ](٩) يقع عليه كلما طلقها، ومن
(١) في (ح): ((فما)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((بالأربع)).
(٤) في (أ)، (ط): ((كان)).
(٥) في (ح): ((وقع )).
(٦) في (ح): ((فحرمها)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((بكل)).
(٩) الزيادة من (ح).
498