Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
[ قال الشافعي](١): وإذا نكح [الرجل] امرأتين في عقد(٢) واحد بألف فالنكاح ثابت والألف باطل، ولكل واحدة صداق مثلها كان أكثر من الألف(٣) أو أقل؛ لأنه ملك بضعها بغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن [بيع] الغرر(٤)، وبيع الغرر: كل ما اشتريته بثمن غير معلوم، كما لو أن رجلاً اشترى ثوبين من رجلين(٥) بألف [و] لم يسمّ لكل واحد ثمناً من الألف كان غرراً؛ لأنه لا يدرى كم قيمة كل ثوب [من الألف](٦).
***
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((عقده)).
(٣) في (ح): ((ذلك)).
(٤) الحديث رواه مسلم في صحيحه (١٥١٣).
(٥) في (ح): ((رجل)).
(٦) قال في تحفة المحتاج (٣٨٩/٧): (ولو نكح نسوة بمهر واحد، كأن زوجه بهن جدهن ... فالأظهر فساد المهر؛ للجهل بما يخص كلاّ منهن).
461