462

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[ قال الشافعي](١): وإذا نكح [الرجل] امرأتين في عقد(٢) واحد بألف فالنكاح ثابت والألف باطل، ولكل واحدة صداق مثلها كان أكثر من الألف(٣) أو أقل؛ لأنه ملك بضعها بغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن [بيع] الغرر(٤)، وبيع الغرر: كل ما اشتريته بثمن غير معلوم، كما لو أن رجلاً اشترى ثوبين من رجلين(٥) بألف [و] لم يسمّ لكل واحد ثمناً من الألف كان غرراً؛ لأنه لا يدرى كم قيمة كل ثوب [من الألف](٦).

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((عقده)).

(٣) في (ح): ((ذلك)).

(٤) الحديث رواه مسلم في صحيحه (١٥١٣).

(٥) في (ح): ((رجل)).

(٦) قال في تحفة المحتاج (٣٨٩/٧): (ولو نكح نسوة بمهر واحد، كأن زوجه بهن جدهن ... فالأظهر فساد المهر؛ للجهل بما يخص كلاّ منهن).

461