Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
بدفعه، وإن أقرّ بالخلع بشيء، يتبعها به وأنكرت حلفت ولزمه (١) الخلع [بإقراره](٢)، وكانت ظالمة [له].
وإن (٣) قال [الرجل](٤): قد خالعتك بمائة أمس فلم [ترضي](٥) وقالت: بل (٦) [قد] رضيت فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأنه لا (٧) يقر أنها بانت (٨) منه بالطلاق، فلا يلزمه إلا بإقرار أو بينة [لها](٩) عليه (١٠).
وإذا تزوج الحرّ أمة رجل ثم خالعه السيد عن أمته قبل أن يدخل بها فإن ملكه زوجته بالخلع فليس بخلع وهي امرأته بحالها؛ من قبل أن الخلع لا يتم إلا بملكه، فإذا ملكها انفسخ النكاح وصارت ملكاً، [و](١١) لا يقع الطلاق على ملك.
(١) في (ح): ((وألزمه)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((وإذا)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في النسخ: ((ترضين)).
(٦) في (أ)، (ط): ((بلى)).
(٧) في (ح): ((لم)).
(٨) في (أ)، (ط): ((ثابت)).
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) قال في الأم (٢٢١/٥) وما بعدها: (وإذا اختلفت المرأة والرجل في الخلع على الطلاق فهو كاختلاف المتبايعين ... وهكذا لو قالت له: خالعتني على ألف ...).
(١١) الزيادة من (ح).
460